الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311132
تاريخ القرار : 25 فيفري 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبتة : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني، عنوانها بمقرها الإجتماعي&nbs