قرار تعقيبي عدد 311132 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة نشاطها بيع مواد البناء والمواد الصحية و الخشاب إلى مراجعة أولية جبائية في مادة الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311132 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة نشاطها بيع مواد البناء والمواد الصحية و الخشاب إلى مراجعة أولية جبائية في مادة الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311132 بتاريخ 25 فيفري 2013 : خضوع شركة نشاطها بيع مواد البناء والمواد الصحية و الخشاب إلى مراجعة أولية جبائية في مادة الضريبة على الشركات - نقص في رقم المعاملات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311132  تاريخ القرار : 25 فيفري 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبتة : شركة **********  في شخص ممثلها القانوني، عنوانها بمقرها الإجتماعي&nbs