قرار تعقيبي عدد 310666​​​​​​​ بتاريخ 5 جويلية 2010 : مراقبة أولية للوضعية الجبائية بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

قرار تعقيبي عدد 310666​​​​​​​ بتاريخ 5 جويلية 2010 : مراقبة أولية للوضعية الجبائية بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

Résumé :  L’impôt sur le revenu est dû au 1er janvier de chaque année sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente. ملخص :  يقتضي مبدأ سنوية الضريبة الذي كرسه المشرع صلب الفصل 2 من