قرار تعقيبي عدد 310484 بتاريخ 20 جانفي 2014 : أساس الضريبة ونسبها - تصريح تصحيحي - التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي عدد 310484 بتاريخ 20 جانفي 2014 : أساس الضريبة ونسبها - تصريح تصحيحي - التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي عدد 310484 بتاريخ 20 جانفي 2014 : أساس الضريبة ونسبها - تصريح تصحيحي - التوظيف الإجباري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية القضيّة عدد: 310484 تاريخ القرار: 20 جانفي 2014 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الأولى بالمحكمة الإدارية القرارالتالي بين: المعقبة : شركة قطع الغيار الصناعية والآلات الفلاحية " ****** " في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشا