قرار تعقيبي عدد 310300
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 30 أفريل 2009 والمرسم بكتابة هذه المحكمة تحت عند 310300 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالمنستير في القضية عدد 451 بتاريخ 7 فيفري 2008 والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار التوظيف الإجباري