قرار تعقيبي عدد 310066 بتاريخ 24 ماي 2010

قرار تعقيبي عدد 310066 بتاريخ 24 ماي 2010

Résumé : D'après une jurisprudence constante, les juges du fonds ont l’autorité absolue pour adopter les résultats des expertises ملخص : استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أنه متى ركن قاضي الموضوع الى الاختبار ،فانه يستقل بسلطة تقدير نتائجه والاخذ منها بما يتماشى وماله اصل بالملف وذلك في حدود ما