الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القضية عدد : 507
تاريخ اللقرار : 19 أكتوبر 2022
قرار
أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار التالي بين
المدعية : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني
مقرها : عمارة ***********************
نائها الأستاذ********** المحامي الكائن مقر