قرارتعقيبي 35144 بتاريخ 04 جانفي 2017 : حادث ذو صبغة شغلية
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 35144.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/29 عدد 5382 من الأستاذ "ل. د" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "وهم".
ضد: "ش