الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315540
تاريخ القرار: 20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ************ بسوسة، مقره ب*****************، حي ********، سوسة.
من جهة ،
وال