Résumé :Confirmant une jurisprudence constante que le taux des bénéfices est accordé au pouvoir discrétionnaire du juge
ملخص :استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار ان ضبط نسبة الربح هي مسالة واقعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع حسب طبيعة النشاط
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضي