الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313808
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الوكالة " ------------ " في شخص ممثلها القانوني، مقرها" ------------ "، نائبها ا