Au nom du Peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
La Chambre des députés ayant adopté;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES FAUTES DE GESTION
Article premier
Sont considérées fautes de gestion commises à l’égard d
باسم الشعب ،
نحن الحبيب برقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
الأخطاء المتعلقة بالتصرف
الفصل 1
تعتبر أخطاء تصرف ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية :
- كل عمل من نتيجته التعهد بمصاريف يقع القيام بها بدون أن يقع من قبل التأشير