Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du 2ème alinéa de l’article 231 et le 1er alinéa de l’article 239 et l’article 242 et
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 231 والفقرة الأولى من الفصل 239 والفصل 242 والفقرة الأخيرة من الفصل 294 والفصل 373 من المجلة التجارية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 231 (الفقرة الثانية جديدة)
وكل عقد يتضمن كراء الأصل التجاري يجب إش