Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions des articles 29 et 30 de la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relat
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصلين 29 و30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 29 (جديد)
تخصص نسبة لا تقل عن 2 %من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومي