Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions des articles 24 (2ème alinéa), 28, 29 (2ème alinéa), 30 et 37 (1 et 4) de la loi n° 92-83 du
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفصول 24 (فقرة ثانية) و28 و 29 (فقرة ثانية) و30 و37 (أولا ورابعا) من القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (فقرة