Modifiée par
- La Loi n° 2004-40 du 3 mai 2004
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
L'hospitalisation de personnes en raison de troubles mentaux s'effectue au regard du respect des libertés individuelles et dans des conditions qui garantissent la dignité
نقح ب:
- القانون عدد 40 لسنة 2004 مؤرخ في 3 ماي 2004
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاني نصه :
الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول
يتم ايواء الاشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية .
الفصل 2
لكل شخص مصاب باضطرا