Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est ajouté à la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche, un article 7 (ter) ainsi
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 7 (ثالثا) هذا نصه :
الفصل 7 (ثالثا)
يتعين على مستغلي وحدات الصيد
البحري تجهيزها بالتجهيزات التي تمكن من الحصول
على المعل