قانون عدد 100 لسنة 1974 مؤرخ في 25 ديسمبر 1974 يتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

نقح ب: القانون عدد 26 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 باسم الشعب،  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة،  اصدرنا القانون الاتي نصه : الفصل 1  احدثت مؤسسة عمومية لها صبغة صناعية  وتجارية تتمتع بالشخصية  المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم ديوان قيس الأراضي وا

Détails

Référence: L 1974/100
Publié le: 25/12/1974
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents références

Thématiques

Type de texte