طلب توضيحات جبائية حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لخدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين

طلب توضيحات جبائية : حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لخدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تعتبر خدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين في كل ما يتعلق بعلاجهم وتحديدا القيام بالحجوزات لفائدتهم بالمستشفيات والعيادات الخاصة عمليات تصدير تخول ال

Détails

Référence: P P 2922/2015
Publié le: 04/12/2015
Pays: Tunisie