Conditions d’éligibilité à l’avantage de l’exonération pendant 4 ans de l’article 13 de la loi de finances pour l’année 2018

شروط الأهلية للاستفادة من الإعفاء لمدة 4 سنوات من المادة 13 من قانون المالية لعام 2018

مذكرة خاصة عدد 1724 بتاريخ 25 جوان  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم مارستم نشاط بائع متجول منذ 7 ديسمبر 2016 وتوقفتم عن النشاط المذكور بتاريخ 23 أفريل 2018 لممارسة نشاط جديد متمثل في مكتب إستشارات في الإعلامية موجه للخارج وذلك لإستغلال شهادتكم العلمية. وطلبتم بالتالي معرفة هل

Détails

Référence: P P 1724/2018
Publié le: 25/06/2018
Pays: Tunisie