حول قرار التصنيف لمشاريع البعث العقاري

حول قرار التصنيف لمشاريع البعث العقاري

حول قرار التصنيف لمشاريع البعث العقاري

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول قرار التصنيف لمشاريع البعث العقاري المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2016 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تلقيتم عديد التشكيّات من منظوريكم الباعثين العقاريين بخصوص تطبيق الإمتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحو

Détails

Référence: P P 3017/2016
Publié le: 01/11/2016
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte