حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة

حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة

حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية  والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات  والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول طلب الحصول على إذن في تسلم نسخ من كشوفات حسابات ومبالغ مدخرة. المراجع:  1)  الفصل 12 من القانون عدد 54 لسنة 2