حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية : اقتناء مجمل أسهم الشركة السياحية للنزل

حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية : اقتناء مجمل أسهم الشركة السياحية للنزل

حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية : اقتناء مجمل أسهم الشركة السياحية للنزل

من وزير الاقتصاد والمالية  الى  الموضوع: حول طلب الانتفاع بامتيازات جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد تحت عدد 6302 بتاريخ 5 ديسمبر 2013.  بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تفضلتم بطلب تمكينكم الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصول من 12 إلى 20 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق

Détails

Référence: P P 122/2014
Publié le: 10/02/2014
Pays: Tunisie

Secteur d’activité