حول تفصيل مبالغ الخطايا المطلوب الحكم بها في مذكرات إثارة الدعاوى العمومية في المخالفات المتعلقة بعدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات

حول تفصيل مبالغ الخطايا المطلوب الحكم بها في مذكرات إثارة الدعاوى العمومية في المخالفات المتعلقة بعدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات

حول تفصيل مبالغ الخطايا المطلوب الحكم بها في مذكرات إثارة الدعاوى العمومية في المخالفات المتعلقة بعدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات

مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تفصبيل مبالغ الخطايا المطلوب الحكم بها في مذكرات إثارة الدعاوى العمومية في المخالفات المتعلقة بعدم دفع الأداءات الموظفة على وسائل النقل بالطرقات. الملاحق: أنموذج مذكرة في إثارة دعو

Détails

Référence: N I 1192/2014
Publié le: 14/02/2014
Pays: Tunisie