حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

من وزيرة العدل إلى السيدات والسادة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام بوزارة العدل  الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها  رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها  الموضوع، حول تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2022 المؤرخ ف