حول تحيين المطبوعة المتعلقة بالرد على اعتراض المطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية تبعا لإحداث لجان المصالحة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017

حول تحيين المطبوعة المتعلقة بالرد على اعتراض المطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية تبعا لإحداث لجان المصالحة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017

حول تحيين المطبوعة المتعلقة بالرد على اعتراض المطالب بالاداء على نتائج المراجعة الجبائية تبعا لإحداث لجان المصالحة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تحيين المطبوعة المتعلقة بالرد على اعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية تبعا لإحداث لجان المصالحة بموجب الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017. المرجع: الفصل 122 من