حول تجديد الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج كل عشر سنوات بعنوان دراجة نارية أو سيارة

حول تجديد الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج كل عشر سنوات بعنوان دراجة نارية أو سيارة

حول تجديد الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج كل عشر سنوات بعنوان دراجة نارية أو سيارة

الجمهورية التونسية النشرية الرسمية للديوانة التونسية توزيع عام وثائق إدارية نص ت. ع رقم 001 لسنة 2025 بتاريخ 2025.01.03 الموضوع : حول تجديد الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج كل عشر سنوات بعنوان دراجة نارية أو سيارة. المرجع : - الفصل 24 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 الم