من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط مهندس معماري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم مهندس معماري متحصل على شهادة تصريح بالإستثمار تحت نظام التصدير الجزئي طالبين معرفة النظام الجبائي للمداخيل التي تحققونها في إطار خدماتكم المسداة بالخارج أو المنجزة بال