من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين
المرجع : مكتوبكم عدد 119 الوارد بتاريخ 03 ماي 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لصندوق الحيطة و التقاعد للمحامين في مادة الضريبة على الشركات و المعلوم على المؤسسات و الأداء على القيمة المضافة والأداء على التك