حول المعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي و وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام  للتعويض

حول المعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي و وأتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام  للتعويض

من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى الموضوع : حول المعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي و أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم عدد ص/2021/0360 الوارد علينا بتاريخ 23 فيفري 2021 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يلي: 1- توضيح الإعفاء من دفع المعلوم لفائدة صندوق الانتقال