من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع : حول المعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي و أتاوة الدعم لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم عدد ص/2021/0360 الوارد علينا بتاريخ 23 فيفري 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يلي:
1- توضيح الإعفاء من دفع المعلوم لفائدة صندوق الانتقال