حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على  سباقات الخيل

حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على  سباقات الخيل

حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على  سباقات الخيل

مذكرة  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل  تم بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل ليشمل المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب وذلك عن طريق خصم من المورد تح