حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على صفقات العمومية

حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على صفقات العمومية

 من وزير المالية إلى الموضوع : حول الإعفاء من غرامات التأخير الموظفة على الصفقات العمومية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جوان 2015 لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم أنجزت صفقة أشغال مركب ثقافي لفائدة الدولة تم في شأنها تسليم وقتي بتاريخ 23 ماي 2013، مبينين أن التأخير في إنجاز المشروع المذكور ناجم عن الصعوبات التي واجهتكم إبان الثورة