حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالاقتناءات المستعملة في تعليب السكر

حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالاقتناءات المستعملة في تعليب السكر

حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالاقتناءات المستعملة في تعليب السكر

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالاقتناءات المستعملة في تعليب السكر. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 مارس 2022. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تعليب المنتجات الغذائية والفلاحية وأن نشاطها الحالي يتمثل في تعليب الشاي لحساب الديوان التونسي التجارة .  كما أفدتم أن