من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 مارس 2022.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا مبينين أن شركتكم هي شركة مصدرة كليا