حول ادراج التصاريح المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002

حول ادراج التصاريح المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002

حول ادراج التصاريح المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبائية مذكرة إلى  السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع :  حول إدراج التصاريح المودعة في إطار الفصل 5 من القانون عدد 1 لسنة 2002 المرجع : مذكرة الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 7415 بتاريخ 19 جويلية 2002. وبعد، نصت