Le Président de la République.
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant réfonte de la législation relative à la promotion immobilière et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 77-815 du 30 septembre 1977, fixant les attributions, composition et conditions de foncti
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 و االمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري و خاصة الفصل السادس منه ،
وعلى الامـر عدد 815 لسنة 1977 المؤرخ في 30 سبتمبر 1977 والمتعلق بضبط صلاحيات لجنة البعث العقاري وتكوينها وشروط سيرها.
وعلى رأي وزير التجهيز والاسكان.
و على رأي الحكمة الادار