Retenue à la source au titre des rémunérations accordées aux membres des conseils d’administration, des directoires et des comités de sociétés (Jetons de présence)

النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات

  مذكرة خاصة عدد 805 بتاريخ 22 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبت بمقتضى مكتوبك توضيح نسبة الخصم من المورد المستوجب على المكافآت الراجعة إلى الشركاء الإداريين الذين يشغلون مناصب إدارية دائمة بشركة خفية الإسم والذين يتحصلون على مكافآت تتم المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة طبقا لأحكام الفصلين

Détails

Référence: P P 805/2017
Publié le: 22/03/2017
Pays: Tunisie