Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'économie nationale,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi des finances pour la gestion 1991 et notamment son article 63,
Vu le décret n° 92-1748 du 28 septembre 1992, portant organisation et fonctionnement du fon
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1991 وخاصة الفصل 63 منه،
وبعد الاطلاع على الأمـر عدد 1748 لسنة 1992 المؤرخ في 28 سبتمبر 1992 المتعلق بتنظيم وسير صندوق النهوض والتحكم في التكنولوجيا الصناعية ،
وعلى ر