Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,
Vu l'article premier du décre
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 المتعلق بتشجيع البحث عن الطاقات المتجددة وإنتاجها وتسويقها،
وعلى الفصل الأول من المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمصادق عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بإحداث وكالة