Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes,
Vu la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 20,
Vu le décret n° 78-1102 du 19 décembre 1978 relatif aux o
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية ،
وبعد الإطلاع على المجلة الديوانية ،
وعلى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات وخاصة الفصل 20 منها،
وعلى الأمر عدد 1102 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978 المتعلق بعمليات القمارق المنجزة خارج الساعات القـانونية أو خارج ميدان العمل الإعتي