Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,
Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention et notamment son arti
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بتنظيم وتسيير المعهد القوم