Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,
Vu l'accord relatif à la coopération et à l'assistance mutuelle en matière do
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى اتفاقيّة التّعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركيّة بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة المملكة العربيّة السعوديّة الموّقعة بالرياض بتاريخ 28 ديسمبر 2025.
يصدر