Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 32,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de a comptabilité publi
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤّرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقـانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 32 منه،
وعلى القـانون عدد 81 لسنة 1973 الموّرخ فى 1 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أى تممته،
وعلى القـانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30