Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer,
Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998, relative à la société nationale des chemins de fer tunisiens, et notamment son article 2,
Vu l'avis du minis
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998، المتعلق بالسكك الحديدية
وعلى القانون عدد 90 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، المتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وعلى