Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 98-90 du 2 novembre 1998, relative à la société nationale des chemins de fer tunisiens et notamment son article 3,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 90 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمــر عدد 2318 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بالمصاد