Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, relative à la promulgation du code des assurances et notamment ses articles 51 et 52 dudit code et les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 dé
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين وخاصة الفصلين 51 و52 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانــون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصول 35 و36 و37 و38 و39 منه المتعلقة بإحداث ص