Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant s
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه ،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و 234،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية