Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8 ainsi que tous les textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-101 du 31 d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة الفصل 8 منه، وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ