Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005, relative aux métaux précieux,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l’organisation du secteur des métiers,
Vu la loi n° 1988-24 du 14 avril 1988,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث مخبر مركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى الأمر عدد 316 لسن