مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية

الفصل المائة والتاسع والثلاثون

يستمر العمل في المجال التّشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية إلى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه

الفصل المائة والاربعون

تدخل الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة

الفصل المائة والحادي والأربعون

يحمل هذا الدستور التّاريخ الرسمي وهو يوم الاستفتاء، 25 جويلية 2022 ،تجسيدا لإرادة الشعب في التمسك بالنّظام الجمهوري.

الفصل المائة والثاني والأربعون

يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية