مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب السابع: الجماعات المحلية والجهوية

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب السابع: الجماعات المحلية والجهوية

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب السابع: الجماعات المحلية والجهوية

الفصل المائة والثالث والثلاثون

تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحليـــّة والجهوية حسب ما يضبطه القانون.

Détails

Référence: Projet C R T 2022/CH 7
Publié le: 30/06/2022
Pays: Tunisie

Secteur d’activité